ميرزا حسين النوري الطبرسي

336

خاتمة المستدرك

سأله لا مطلقا كما في الثاني ، فلعل ذلك لعلمه ( عليه السلام ) أن في ذلك لا يقول الا ما هو الحق بوجه لا على وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضر ذلك بهشام ولا بيونس في الثاني لاحتمال ابن ظبيان ولا يوجب توثيق ابن حديد ، انتهى ( 1 ) . والظاهر خلاف ما استظهره ، والتقييد لا مستند له ، والضرر يرتفع بما في الكشي ، واحتمال ابن ظبيان بمكان من الفساد ، وأنى كان ليونس بن ظبيان أصحاب يسأل عن الصلاة خلفهم ؟ مع أن صريح الكشي بكونه ابن عبد الرحمن ( 2 ) . هذا وفي الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد ، قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشر ومائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل ، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي ؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه ( عليه السلام ) : سألت رحمك الله عن اي العمرة أفضل ، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله ( 3 ) ، ورواية وإن كان علي الا انه لا ينافي حصول الظن منه بعد نقل الأجلة عنه وثبته مثل ثقة الاسلام في الكافي . وفي خرائج الراوندي : عن سهل بن زياد ، عن علي بن حديد ، قال : خرجت مع جماعة حجاجا فقطع علينا الطريق ، فلما دخلت المدينة لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) في بعض الطريق ، فأتيته إلى المنزل فأخبرته بالذي أصابنا فامر لي بكسوة ، وأعطاني دنانير ، وقال : فرقها على أصحابك على قدر ما ذهب ،

--> ( 1 ) رجال أبي علي ( منتهى المقال ) : 210 . ( 2 ) رجال الكشي 2 : 788 / 952 . ( 3 ) الكافي 4 : 536 / 2 .